الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل أمر شائع في مكافأة نهاية الخدمة، وهو المعمول به في قوانين العمل في معظم دول العالم.
وتكييفه: أن شركته تدفع له في نهاية خدمته راتب آخر شهر، مضروبًا في عدد سنوات عمله، وهذا لا حرج فيه، ولا علاقة له بالربا، سواء أكان ذلك تبرّعًا من الشركة، أو جزءًا مؤجّلاً من الأجرة، جاء في كتاب الفقه الميسر: مكافأة نهاية الخدمة: هي حق ماليّ يوجِبه القانون، أو العقد للعامل، أو الموظف بشروط، ويقدّر بحسب مدة الخدمة، وسبب انتهائها، وراتب العامل والموظف، ويدفع عند انتهاء الخدمة للعامل، أو للموظف، أو لعائلتهما. اهـ.
وراجع للمزيد، الفتويين: 59906، 94820.
والله أعلم.