السؤال
قرّرتُ أن أتصدّق بعِجْلٍ، فهل يجوز لي أن أستبدله بعددٍ من الأغنام التي تعادل قيمته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في إبدال العجل الذي نويت التصدق به بما شئت من غنم وغيرها؛ فالصدقة لا تلزم، ولا تخرج من ملك المتصدّق بمجرد النية، بل بالقبض عند أكثر أهل العلم، جاء في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي: (ومن ميّز شيئًا للصدقة) به (ثم بدا له) أن لا يتصدق به (سُنّ) له (إمضاؤه)، مخالفة للنفس، والشياطين. ولا يجب عليه إمضاؤه؛ لأنها لا تُملَك قبل القبض. اهـ.
وإذا كان له الرجوع في الصدقة قبل قبضها؛ فأولى أن يكون له استبدالها بغيرها، وراجع المزيد في الفتوى: 324622.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني